للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر «١» .

فإن احتج من يجوز التزويج بها بإذن سيده بقوله تعالى:

(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) وأن اللفظ بعمومه يدل عليه، والشافعي رضي الله عنه يقول بموجب الآية، فإنه لا يجوز نكاحها إلا بإذنها، وليس فيه أن الإذن المجرد كفى عما ليس فيه بإسقاط سائر الشرائط عند وجود الإذن «٢» .

قوله تعالى: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) «٣» .

يدل على وجوب المهر لها في عموم الأحوال.

وقوله: «بالمعروف» ، يمنع الغلو في المهر والتقصير.

فأضاف الأجور إليهن لوجوبه بسبب نكاحهن، وتقديره:

فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بإذن أهلهن، فإنه كلام مفيد بنفسه لا حاجة إلى تعليقه على غيره، فتم الكلام بنفسه.

وروى عن مالك أن الأمة تستحق المهر، وهذا بعيد، فإنها لو كانت قابضة للمهر إلى نفسها، لكانت مستحقة للأجرة إذا أجرها السيد.

وربما قال: النكاح حقها، ولذلك لا يجوز تزويجها من مجبوب،


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه، ج ١، ص ٦٣٠، رقم ١٩٥٩. والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي من حديث جابر. وقال حسن صحيح.
(٢) انظر الشافعي، ج ٥، ص ١٧.
(٣) أجورهن: مهورهن. وللتفسير أنظر تفسير القاسمي. كذلك تفسير النيسابوري ج ٥، ص ٢٠.