للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا زوجت فلها الخيار إذا علمت «١» . وربما يقال: لا ينعقد العقد.

وليس نكاح الأمة نقل الملك إلى غيره، بل هو إثبات الحق في منافع بضعها للزوج على وجه لم يكن، فلذلك لم يجز النكاح بلفظ التمليك عند أكثر العلماء وهذا كلام له وجه.

إلا أن المهر لا تملكه المرأة «٢» ، لأجل أنها لا تملك شيئا والعبد إذا خالع زوجته فلا يملك البدل عندنا وإنما ذلك للسيد، لأن للسيد حقا في منافع بضع العبد ولكنه لما لم يملكه العبد، كان السيد أحق به.

ولعل مالكا يقول أيضا في الأمة إذا وطئت بالشبهة، أن المهر يكون لها، وهذا مبني على أن العبد هل يتصور أن يكون له ملك مستقل به، والمسألة فرع ذلك الأصل.

ثم إن إسماعيل بن إسحاق المالكي قال: زعم بعض العراقيين أنه إذا زوج أمته من عبده فلا مهر، وهذا خلاف الكتاب والسنة، وأطنب فيه.

وأجاب الرازي عن ذلك: بأنا نوجب المهر، ولكنه يسقط بعد الوجوب لئلا يكون استباحة البضع بغير بدل، ثم يسقط في الثاني حتى يستحقه المولى، لأنها لا تملك والمولى هو الذي يملك «٣» مالها، ولا يثبت للمولى على عبده دينا «٤» ، وهو مثل قول بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه في وجوب القصاص على الأب ثم سقوطه.


(١) إذا علمت أنه مجبوب.
(٢) أي الأمة.
(٣) يقول صلوات الله وسلامه عليه: «العبد وما يملكه لمولاه» .
(٤) لأنه تابع لسيده ولا يصح أن يكون الدائن هو المدين لنفسه.