للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- الشبهة السابعة: رد الإجماع لما نسب للشافعي: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعًا».

- الشبهة الثامنة: رد الإجماع بحجة أن السنة حجة في ذاتها ولا تحتاج إلىعمل.

- الشبهة التاسعة: رد الإجماع بحجة أن الإجماع الذي يحتج به الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة.

- الشبهة العاشرة: الإجماع الذي هو حجة هو المعلوم من الدين

بالضرورة دون غيره.

- الشبهة الحادية عشرة: عدم العلم بالمخالف لا يدل على

الإجماع.

- الشبهة الثانية عشرة: لا يصح الاستدلال بالإجماع في مخالفة

الدليل، لئلا نوافق أهل البدع.

- الشبهة الثالثة عشرة: رد الإجماع بحجة الإجماع الذي لا يقطع به هو من الظن.

- الشبهة الرابعة عشرة: إذا صح الحديث وجب العمل به ولو لم

يعلم من عمل به؛ لأنه حجة بلا خلاف.

- الشبهة الخامسة عشرة: ترك الحديث لعدم العلم بالمخالف

عليه المتأخرون دون المتقدمين.

- الشبهة السادسة عشرة: إذا وجد نص لم يُعمل به فلابد وأن

هناك من عمل به، ولا يلزم أن ينقل قول من عمل به.

- الشبهة السابعة عشرة: مخالفة من قوله ليس حجة مما حكي

عليه الإجماع أعذر من مخالفة من قوله حجة وهو الكتاب والسنة، فكيف تترك الحجة وهو الكتاب والسنة إلى من قوله ليس حجة؟

<<  <   >  >>