للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٠- أخبرنا عمر بن أحمد الفقيه، أنبأ محمد بن علي الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد بن عيسى، ثنا أحمد بن مهدي (ح) .

قال محمد بن علي: وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن محمد، ثنا علي بن محمد بن عيسى الحكاتي قالا: ثنا أبو اليمان، أنبأ شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة –رضي الله عنه- قال:

((لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه، وحسابه على الله، قال أبو بكر –رضي الله عنه-: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>