للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل]

٢٥٧- أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الكريم الحسنابادي، أنا أبو محمد بن جولة، نا أبو عمرو بن حكيم، نا أبو أمية، نا يزيد بن هارون، عن أصبغ بن يزيد، حدثني منصور، عن ثور بن يزيد، عن ⦗١٩٢⦘ يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

((لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دمر، ولا يحل لامرئ مسلم يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم)) .

قال أهل اللغة: دمر، أي دخل، والدمور الدخول. أي من تعرض للنظر في دار غيره فكأنما تعرض للدخول دار غيره، لأن المنع من الدخول في دار الغير لئلا يطلع على عورة. فكذا إذا نظر في دار غيره خيف الاطلاع على عورة في داره.

<<  <  ج: ص:  >  >>