قال علماء الشريعة: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم عليها إذا عقلوا لأن في تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفاً واعتياداً لفعلها، وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما يورث التكاسل عنها عند وجوبها، والتثاقل في فعلها وقت لزومه ولأنهم إذا بلغوا سبعاً ميزوا وضبطوا ما علموا وتوجه فرض التعليم على آبائهم، وإذا بلغوا عشراً وجب ضربهم على تركها في موضع يؤمن عليه الضرر من ضربه، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم جميع العبادة.
٦٠٧ - قال: وثنا ابن مخلد، ثنا محمد بن خشام الأصبهاني، ثنا سعيد ابن عفير، عن كهمس بن المنهال السدوسي قال: كان لسفيان الثوري بني فقال للبقال: أعطه ما أراد. قالوا: يا أبا عبد الله تفسد خلقه قال: إذا مت من يُدَلِّله.
٦٠٨ - قال: وحدثنا ابن مخلد، ثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري قال: حدثني عون بن عمارة، ثنا حماد بن أبي أيوب كان يشتري لأهله كل يوم فاكهة بنصف درهم فقيل له: إن هذا يشق عليك فقال: إني أذكر يتمهم بعدي.
[فصل]
٦٠٩ - أخبرنا أبو الحسين، أنبأ إبراهيم البرمكي، أنبأ إبراهيم الخرقي، ثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن محمد البصري، ثنا أبو حاتم السجستاني، ثنا الأصمعي، عن أبيه، قال: كان يقال: ابنك سبع سنين ريحانتك، وسبع سنين خادمك، فإذا صار له أربع عشرة سنة، فإما أن يكون شريكك أو يكون عدوك. إن أحسنت إليه فهو