٣٩١ - روي أن ابن المبارك اشترى فرساً بأربعة آلاف فأنفدها إلى طرسوس فقيل له: لو اشتريت بدله عشرة أفراس قال: الناقد بصير
[فصل]
قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:
أحدهما: يمنع الإجزاء.
والآخر: يوجب الكراهة.
فأما ما يمنع الإجزاء فهو العمى والعور والجرح البين، والمريضة البين مرضها والعجفاء.
٣٩١ م- وفي حديث عبيد بن فيروز قلت للبراء ﵁: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جذع، فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ثني، وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يثني بسنة. والأثناء أن ينبت له سن، والجذع من الضأن ينزو فيلقح. ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنياً. ويقال له عند ذلك: مسن ومسنة.
٣٩٢ - أخبرنا أبو الحسين الذكواني، أنبأ أحمد بن موسى الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ قال: