للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«نعم الضحية الجذع من الضأن».

٣٨٩ - أخبرنا سليمان بن إبراهيم، أنبأ أبو عبد الله محمد بن جعفر اليزدي، ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة – أنها قالت:

«لأن أضحي بالجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بالمسنة من المعز».

قال أهل العلم: يستحب أن يكون أبيض، فإن لم يكن فأعفر وهو الأغبر، فإن لم يكن فالذي بعضه بياض وبعضه سواد فإن لم يكن فالأسود.

قالوا: ولأن الأبيض أطيب لحماً ويستحب أن يكون سميناً لما روي عن ابن عباس – في قوله تعالى: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾.

قال: تعظيمها. استسمان الهدي واستحسانه.

قال الشافعي – في المبسوط: وكل ما غلا من الرقاب كان أفضل وأحب إلي مما رخص.

٣٩٠ - روي عن سالم، عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبة له أعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي فقال: يا رسول الله - إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدناً وأنحرها. قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>