للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتحفه ويخصه يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة، قيل: قسم رسول الله أمره إلى ثلاثة أقسام، إذا نزل به الضيف أتحفه في اليوم الأول وتكلف على قدر وجده، فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما يحضره، فإذا جاوز مدة الثلاث كان مخيراً بين أن يتم على عادته وبين أن يمسك فهو كالصدقة النافلة، وفي رواية: ولا يثوي عنده حتى يحرجه».

قوله: يثوي: أي يقيم والثواء: الإقامة: أي لا يقيم عنده بعد الثلاث حتى يضيق صدره، يقال أحرجه: أي ضيق عليه أي لا يضيق عليه فتصير الصدقة على وجه المن والأذى، ولا أوجه لرواية من روى حتى يخرجه بالخاء المعجمة: قال أهل اللغة: الجائزة: العطية، والحرج: الضيق، قال الله –﷿: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ أي لم يضيق عليكم في أحكامه فيكلفكم ما تعجزون عنه.

[فصل]

٢٠٢٨ - أخبرنا طراد بن محمد الزينبي، أنبأ أبو الحسين بن بشران، أنبأ أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، ثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن الحسين، ثنا أبو الجنيد الضرير، ثنا سالم أبو غياث الضبعي قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول:

«إذا أتاك ضيف فلا تنتظر ما ليس عندك، قدم إليه ما حضر، وانتظر به بعد ذلك ما تريد من إكرامه».

٢٠٢٩ - قال: وثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>