للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل]

٢٤٦- أخبرنا سهل بن عبد الله الغازي، أنا أبو بكر بن مردويه، ثنا أحمد بن محمد بن زياد، وعبد الباقي بن قانع، قالا: نا أبو عبد الله محمد بن يوسف الصابوني، ثنا ثمال بن إسحاق بن أبي حفصة اليماني، نا محمد بن جابر، عن عمار الدهني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدود في الإسلام)) .

قال أبو عبد الله: خائن ولا خائنة. فالخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيه الأمانة، وكذلك إن استودع سراً يكون إن أفشاه فيه عطبه المستودع، أو فيه شينه، وكذلك إن اؤتمن على حكم بين اثنين فلم يعدل.

قال: ومما يبين لك أن السر أمانة حديث يروى.

⦗١٨٦⦘

٢٤٦م- عن النبي صلى الله عليه وسلم:

((إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت فهو أمانة)) .

فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة، ولم يستكتمه، فكيف إذا استكتمه.

٢٤٧- ومنه قوله:

((إنما تجالسون بالأمانة)) ومنه الحديث الآخر:

((من أشاع على مؤمن فاحشة فهو مثل من أبداها)) فصار ها هنا كفاعليها لإشاعته إياها، وهو لم يستكتمها إياه، فهذه الخصال كلها وما ضاهاها لا ينبغي أن يكون أصحابها عدولاً في الشهادة على تأميل هذا الحديث وأما قوله: ولا ذي غمر، الغمر: الشحناء والعداوة. والظنين: المتهم.

٢٤٨- وفي رواية:

((ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) .

قال أبو عبيد: هو الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه، والمتولي غير مواليه. قال أبو عبيد: وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه، كالوالد للولد.

وقيل: الظنين: المتهم في دينه، والمحدود: الذي قد ضرب الحد في الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>