للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٧- وقال أشهب:

((سئل مالك بن أنس عن قوله: جائزته يوم وليلة، قال: يكرمه ⦗٣٨⦘ ويتحفه ويخصه يوماً وليلة، وثلاثة أيام ضيافة، قيل: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إلى ثلاثة أقسام، إذا نزل به الضيف أتحفه في اليوم الأول وتكلف على قدر وجده، فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما يحضره، فإذا جاوز مدة الثلاث كان مخيراً بين أن يتم على عادته وبين أن يمسك فهو كالصدقة النافلة، وفي رواية: ولا يثوي عنده حتى يحرجه)) .

قوله: يثوي: أي يقيم والثواء: الإقامة: أي لا يقيم عنده بعد الثلاث حتى يضيق صدره، يقال أحرجه: أي ضيق عليه أي لا يضيق عليه فتصير الصدقة على وجه المن والأذى، ولا أوجه لرواية من روى حتى يخرجه بالخاء المعجمة: قال أهل اللغة: الجائزة: العطية، والحرج: الضيق، قال الله –عز وجل-: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} أي لم يضيق عليكم في أحكامه فيكلفكم ما تعجزون عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>