للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض من الماء على سائر جسده، ويمر يده على ما قدر عليه من بدنه. والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة -إن كانت- وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته وما زاد على ذلك سنة. وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة، كان غسلها كغسل الرجل فإن كان لها ضفائر لا يصل الماء إليها بنقضها لزمها نقضها لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب، وإن كانت تغتسل من الحيض استحب لها أن تأخذ فِرْصه من المسك فتتبع بها موضع الدم.

[فصل]

وغسل الميت فرض على الكفاية، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((ليله أقرب أهله إليه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فليله من ترون عنده حظاً من ورع وأمانةٍ، ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي -رضي الله عنه- لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) .

والمستحب أن لا ينظر إلى سائر بدنه إلا فيما لا بد له منه ويستحب أن يكون بقرب الميت مجمرة حتى إن كانت له رائحة لم تظهر، وينبغي أن يكون الغاسل أميناً لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال:

((لا يغسل موتاكم إلا المأمونون)) .

قيل: لأنه ربما يستر -إذا لم يكن أميناً- ما يظهر من جميل

<<  <  ج: ص:  >  >>