للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان في المسألة قولان أو أكثر: ومن قاعدته أيضًا: أنه إذا كان في المسألة قولان مشهوران، فإنه يقول على الأشهر، وإن كان فيها قولان مشهوران، وقول شاذ، فيقول: ثالثها الشاذ، فيفهم من ذلك أن ما عدا الشاذ مشهور كقوله في الجنائز:

" ثالثها الشاذ لا يرفع في الجميع ".

إذا كان المشهور في مسألتين المنع: تنبيه: إذا ذكر المؤلف - يعنى ابن الحاجب - مسألتين، وذكر المشهور فيهما المنع، فلا يلزم من ذلك أن يكون القائل بالجواز فيهما واحد، ولا يلزم أن يكون القائل بالمنع فيهما واحد، كقوله في الصرف: " وتأجيل السلعة، أو أحد النقدين ممتنع على المشهور ".

والقائل بالمنع في كل صورة منهما غير القائل الآخر.

وهكذا يفعل في الأصح كقوله في البيوع: " ويجوز بيع المريض الخوف والحامل المقرب على الأصح "، ومقابل الأصح المنع، والقائل بالمنع في مسألة المريض غير القائل بالمنع في مسألة الحامل، فجمع المؤلف قوليهما، وجعلهما في مقابل الأصح، وله من هذا كثير.

الأشهر: لفظ في " الأشهر ": تقدم أن من قاعدة ابن الحاجب الاستغناء بأحد المتقابلين عن الآخر، ومقابل الأشهر: مشهور دونه في الشهرة.

ويطلقه ابن الحاجب على الأشهر من القولين، أو الأقوال كقوله: " والمرهم النجس يغسل على الأشهر ".

وكقوله في صلاة الخوف: " والحضر كالسفر على الأشهر ".

قال ابن راشدْ وذكر الأشهر يدل على أن القول الآخر مشهور؛ لأن صيغة (أفعل) ظاهرة في التفضيل، لكنني رأيته يطلق الأشهر على ما يقول فيه غيره أنه مشهور.

قال: ويحتمل أنه قصد هذه العبارة لرشاقتها، وقلة حروفها.

وقد يعبر ابن الحاجب عن المشهور بالأشهر في كثير من المواضع كقوله في

الحج: "والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة، أو ذي طوى على الأشهر "، ثم ذكر مقابله فقال: " والشاذ: ومن دون المواقيت "، فقابل

<<  <   >  >>