للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك الحكم، مع وصف من خلاف، أو وفاق.

ومن قاعدته: أنه إذا ذَكَرَ فرعًا مختلَفًا فيه، ثم شَبَّهَه بفرعٍ آخر، ولم يذكَّر في المشُبَّه به خلافًا، وذلك الخلاف في المشبَّه، كان مراده أن المشُبَّه به فيه من الخلاف ما في المشُبَّه، وأنه إنما ترك ذِكْره في الشُبَّه به اختصارًا.

ومن قاعدته: أنه يشبه بما سيأتي مما لم يتقدم له ذكر.

وقال ابن راشد: ومن قاعدة المؤلف أنه إذا رَتَّبَ شيئين على شيئين، فإنه يجعل الأول للأول، والثاني للثاني.

" السُّنَّة - العمل - أمر الناس - الخلاف - لا بأس - واسح - رجوت ": في بيان معاني ألفاظ وقعت في هذا الكتاب، وهي أنواع:

الأول، قوله: السنة: كقوله " والسُّنَّة التكبير حين الشروع ".

ومراده بالسّنَّة: عمل أهل المدينة.

وقال ابن عبد السلام: " مراده عمل أهل العلم، وهذه اللفظة وقعت في الموطأ كثيرًا ".

قال البوني في شرح الموطأ عن أحمد بن المعدل: " إن المراد عنده بالسنَّة ما جرى عليه أمر بلدهم في القديم والحديث ".

الثاني: قوله: " للعمل ": المراد به عمل أهل المدينة، قاله ابن راشد، وإليه أشار الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد.

ويحتمل أن يريد به عمل الصحابة - رضي الله عنهم - قاله ابن عبد السلام.

وقد يشير بالعمل إلى ما اتفق عليه الفقهاء السبعة.

وقوله: " والنضح من أمر الناس ": هي بمعنى قوله للعمل.

الثالث: قوله " للخلاف ": قال ابن عبد السلام: " كثيرًا ما يجري على ألسنة الفقهاء من أهل المذهب: الحكم كذا مراعاة للخلاف، ويقولون: هل يراعى كل خلاف أو لا؟ قولان.

والذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام - رحمه الله - إنما يراعى من الخلاف ما قوى دليله.

<<  <   >  >>