للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن خلف بن أحمد ابن الفراء الملقب بأبي يعلى.

وكذا إذا قالوا: " أبو يعلى "، وأطلقوه.

وإذا قالوا: " أبو يعلى الصغير " فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات.

وأما المتأخرون كأصحاب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما، فيطلقون لفظ " القاضي "

ويريدون به: القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، ثم الصالحي،

وكذلك يلقبونه بالمنُقِّح، لأنه نقح " المقنِع " في كتابه: " التنقيح المشبع ".

وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمائة، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب.

نصًّا: وقولهم: " نصًّا "، معناه نسبته إلى الإمام أحمد أيضًا.

وعنه: إذا قيل: " وعنه "، يعني: عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

ولو كان كذا: متى قال فقهاؤنا: " ولو كان كذا "، ونحوه، كالن إشارة إلى الخلاف..

وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الأذان: " ويكرهان - يعني

الأذان والإقامة - للنساء، ولو بلا رفع صوت "، فإنهم أشاروا ب " لو " إلى الخلاف في المسألة.

ففي الفروع: " وفي كراهتهما - يعني: الأذان والإقامة - للنساء بلا رفع صوت - وقيل: مطلقًا - روايتان، وعنه - يسن لهن الإقامة، وفاقًا للشافعي، لا الأذان خلافا لمالك ".. انتهى.

فقوله: " ولو بلا رفع صوت " إشارة إلى الرواية الثانية.

وقالوا أيضًا: " ولا يكره ماء الحمام، ولو سخن بنجس "، وفي هذه المسألة خلاف أيضًا، فقد قال في الفروع: " وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحزى من يدخله ".

فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدًّا.

الروايات - التنبيهات - الأوجه: تقدم تعريفها عند بحث " أقوال الإمام أحمد ".

الاحتمال - التخريج - التوقف - القول - النقل: أها الاحتمال: فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له.

وأما التخريج: فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه.

<<  <   >  >>