للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمصارِ، والقرى المجتمِعةِ البناءِ، ووجهُ اشتراطِ ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه - رضي الله عنهم - لم يُصَلُّوها إلَّا هكذا، وكانت قبائلُ الأعرابِ مُقِيمينَ حَوْلَ المدينةِ وما كانوا يُصَلُّونها، ولم يَأْمُرْهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بها، ولو جازت في غيرِ ذلك لفُعِلَتْ ولو مَرَّةً، ولو فُعِلَتْ لنُقِلَ.

يقولُ عطاءٌ رحمه الله: «إذا كنتَ في قريةٍ جامعةٍ فنُودِيَ بالصَّلاةِ من يومِ الجُمُعةِ؛ فحقٌّ عليك أنْ تَشْهَدَها، سَمِعْتَ النِّداءَ أو لم تَسْمَعْه» (١).

٢ - «وَأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْجُمَعَةِ»؛ لحديثِ كعبِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ أَوَّلَ مَن جَمَّعَ بهم أسعدُ بنُ زُرارةَ رضي الله عنه، وكانوا يَوْمَئِذٍ أربعينَ (٢).

وقالَ عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ رحمه الله: «كلُّ قريةٍ فيها أَرْبعونَ رجلًا فعليهم الجمعةُ» (٣).

وقالَ أبو المَليحِ الرَّقِّيُّ رحمه الله: أتانا كتابُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ: «إذا بَلَغَ أهلُ القريةِ أربَعِينَ رجلًا فَلْيُجَمِّعُوا» (٤).

٣ - «وَأَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ بَاقِيًا، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ الشُّرُوطُ؛ صُلِّيَتْ ظُهْرًا»، من شروطِ صحَّةِ الجمعةِ أنْ تَقَعَ في


(١) «صحيح البخاري» (١/ ٣٠٦).
(٢) رواه أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، وابنُ خُزيمةَ (١٧٢٤)، وابن حبَّان (٧٠١٣)، والحاكم (١٠٣٩)، وصَحَّحه، وأَقَرَّه الذَّهبي.
(٣) رواه الشَّافعيُّ في «مُسندِه» (٣٨٦).
(٤) رواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (٥٤٠٠).

<<  <   >  >>