للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَاثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا:

١ - الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ»؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ في قَتْلى أُحُدٍ بدفْنِهِم في دمائِهم، ولم يُغَسَّلُوا ولم يُصَلَّ عليهم» (١).

٢ - «وَالسُّقْطُ الَّذي لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا»؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ» (٢).

وقال جابرٌ رضي الله عنه قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ» (٣).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيُغْسَلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا، وَيَكُونُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ، وَفِي آخِرِهِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ»؛ لحديثِ أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّةِ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونحن نُغَسِّلُ ابنَتَهُ فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ؛ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، قالت: فلمَّا فَرَغْنا آذنَّاهُ، فألقى إلينا حَقْوَهُ، فقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، قالت: فَضَفَّرْنا شَعْرَها ثلاثةَ قرونٍ وأَلْقَيْنَاها


(١) رواه البخاري (١٢٧٨).
(٢) رواه الترمذي (١٠٣٢)، و «يَسْتَهِلُّ»، من الاستهلالِ، وهو الصِّياحُ، أو العُطاسُ، أو حركةٌ يُعْلَمُ بها حياتُه.
(٣) رواه ابن ماجه (١٥٠٨)، والحاكم (٨٠٢٣)، وصَحَّحه، وأَقَرَّه الذَّهبي.

<<  <   >  >>