للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في نَفْسِه، مطهِّرٌ لغيرِه، مكروهٌ استعمالُه في البَدَنِ، وُضوءًا وغُسلًا، وإزالةَ نجاسةٍ عنه، لا في الثَّوبِ ونحوِه، والمشمَّسُ: أيِ المسخَّنُ بِحَرِّ الشَّمسِ، ويَكونُ مكروهًا بثلاثةِ شُروطٍ:

أ- أنْ يَكونَ ببلادٍ حارَّةٍ.

ب- أنْ يَكونَ موضوعًا بأوانٍ قابلةٍ للطَّرْقِ، كالحديدِ والنُّحاسِ؛ لأنَّ الشَّمسَ إذا أَثَّرَتْ فيها خَرَجَ منها زُهومةٌ تعلو على وجهِ الماءِ، يُخْشَى إذا لاقتِ البدنَ أن تُسَبِّبَ البرص على ما قيل، ولا يَتأتَّى ذلك في إناءِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؛ لصفاءِ جوهرِهِما، لكنَّهُ يَحْرُمُ استعمالُهُما على ما سيَأتِي ذِكْرُه إن شاء اللهُ تعالى.

جـ- أنْ يَكونَ استعمالُه في البَدَنِ.

ودليل كراهَتِه ما رُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقد سَخَّنْتُ ماءً في الشَّمسِ فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» (١).

٣ - «وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ؛ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ وَالْمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ»؛ أيْ: طاهرٌ في نَفْسِه غَيْرُ مطهِّرٍ لغَيْرِه، وهو الماءُ المُسْتَعْمَلُ في رَفْعِ حَدَثٍ، كماءِ الوُضوءِ والغُسلِ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»، فسئل أبو هريرة رضي الله عنه، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا (٢).


(١) رواه الدَّارقُطْنِي (٢)، وضَعَّفَه، والبيهقي (١٥)، وقال: «لا يصح».
(٢) رواه مسلم (٢٨٣)، وأفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته؛ وإلا لم ينه عنه؛ وهو محمول على الماء القليل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل، لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث.

<<  <   >  >>