للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهِيَ: الْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانُ وَالزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ»، أدلةُ وُجوبِ هذه الأشياءِ المذكورةِ ستأتي في مواضِعِها إن شاء الله تعالى وقد ذكرَها هنا مجملةً ثمَّ فصَّلَها فقالَ:

١ - «فَأَمَّا الْمَوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكاة فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا؛ وَهِيَ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ. وَشَرَائِطُ وُجُوبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْمِلْكُ التَّامُّ، وَالنِّصَابُ، وَالْحَوْلُ، وَالسَّوْمُ»، الأصلُ في وجوبِ الزَّكاةِ في هذه الأجناسِ وشروطِها حديثُ أنسٍ رضي الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه كتبَ له كتابًا لما وَجَّهَهُ إلى البحرينِ، وفيه: «بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ، والتي أمرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعْطِ ... » (١)، ثمَّ ذَكرَ فيه هذه الأجناسَ الثَّلاثةَ: الإبلَ، والبقرَ، والغنمَ، وبيانَ أنصبتِها، وما يجبُ فيها، وسيأتِي ذلك في مواضعِه إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

ويُشترطُ لهذا الوجوبِ ستةُ أشياءَ، وهي:

أ- الإسلامُ؛ لأنَّ الكافرَ عملُه مُحْبَطٌ.

ب- الحريَّةُ؛ لأنَّ العبدَ ومالَه لسيدِه.

جـ- المِلْكُ التَّامُّ للقدرةِ على التَّصرُّفِ.

د- بلوغُ المالِ النِّصابَ، وهو القَدْرُ الذي تجبُ فيه الزَّكاُةُ، فلا زكاةَ فيما دُونَهُ، وستأتِي أنصبةُ الأموالِ التي تجبُ فيها الزَّكاُةُ؛


(١) رواه البخاري (١٣٨٦).

<<  <   >  >>