للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» (١).

فالمرأةُ تفارقُ الرَّجلَ فيكونُ إحرامُها في وجهِها، وإحرامُ الرَّجُلِ في رأسِه، وللمرأةِ إذا أرادت سَتْرَ وجهِها مِنَ الرِّجالِ أنْ تُرْخِيَ جلبابَها أو بعضَ خمارِها أو غيرَ ذلك من ثيابِها من فوقِ رأسِها وتُجافِيه عن وجهِها حتى تُغطيَ وجهَها، كما يجوزُ لها سَتْرُ يدَيْها بغيرِ القُفَّازَيْنِ؛ كَكُمِّ الجِلبابِ ونحوِه.

٣ - «وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ»، وهو محمولٌ على ما إذا علِمَ أنَّ التَّسريحَ ينتفُ الشَّعر؛ لتلبُّدٍ ونحوِه.

٤ - «وَحَلْقُهُ»؛ لقولِه تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]؛ أي: مكانَ ذبحِه، وهو منًى يومَ النَّحرِ.

٥ - «وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ»؛ قياسًا على الشَّعرِ، ولما فيه من الترفُّهِ.

٦ - «وَالطِّيبُ»؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحرمٍ ناقتُهُ فقتلته، فَأُتِيَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ» (٢).

٧ - «وَقَتْلُ الصَّيْدِ»؛ لقولِه تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]؛ أي: مُحرِمِينَ.


(١) رواه البخاري (١٧٤١)، و «تتنقب»: تغطِّي وجهَها، و «القُفَّازين»: تثنيةُ قُفَّاز، وهو ما يُلبَسُ في اليدين، ويُزَرُّ على السَّاعدين.
(٢) رواه البخاري (١٧٤٢)، وقوله: «وقصت»: أي: كسَرت رقبتَه، و «يُهل»: أي: يرفعُ صوتَه بالتلبيةِ على الحالةِ التي مات عليها. وقد جاء في رواية مسلم (١٢٠٦): «فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

<<  <   >  >>