للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - «وَقَبُولُ الْمُحْتَالِ»، وهو مستحِقُّ الدَّينِ من المُحِيلِ، ووجهُ اشتراطِ رضا المحتالِ أنَّ حقَّه في ذمَّةِ المُحِيلِ فلا ينتقلُ إلى غيرِه إلَّا برضاه.

٣ - «وَكَوْنُ الْحَقِّ مُسْتَقِرًّا فِي الذِّمَّةِ»، الحقُّ المستقرُّ هو الذي لا يكونُ عرضةً للسُّقوطِ بحالٍ، فالثمنُ في زمنِ الخيارِ ليس مستقرًّا في ذمَّةِ المشترِي؛ لأنَّه قد يفسخُ البيعَ في زمنِ الخيارِ، وإذا فسخَ بَطَلَ ما يترتَّبُ عليه من ثمنٍ، وكذلك المهرُ قبلَ الدخولِ، والأجرةُ قبلَ استيفاءِ المنفعةِ، والثمنُ قبلَ قبضِ المبيعِ، وما شاكلَ ذلك، كلُّها ديونٌ لازمةٌ؛ لكنَّها غيرُ مستقرَّةٍ وعُرْضَةٌ للسُّقوطِ بفواتِ مقابلِها، كَرِدَّةِ الزوجةِ، وموتِ الأجيرِ، وتلفِ المبيعِ.

٤ - «وَاتِّفَاقُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْجِنْسِ، وَالنَّوْعِ، وَالْحُلُولِ، وَالتَّأْجِيلِ»؛ أي: اتفاقُ الدَّيْنَيْنِ: المحالِ به والمحالِ عليه، وذلك في الجنسِ، فلا تصحُّ الحوالةُ بالدَّارهمِ على الدَّنانيرِ؛ وفي النَّوعِ، فلا تصحُّ بالدَّراهمِ المضروبةِ على الدَّارهمِ غيرِ مضروبةٍ؛ وفي القدْرِ، فلا تصحُّ بعشرةِ -مثلًا- على خمسةٍ؛ والحلولِ والتأجيلِ، فلا تصحُّ حوالةُ دَيْنٍ حالٍّ على دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَبْرَأُ بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيلِ»؛ أي: تبرأُ ذِمَّةُ المحيلِ من المُحْتالِ، ويبرأُ -أيضًا- المُحالُ عليه من دَيْنِ المُحِيلِ، ويتحوَّلُ حقُّ المُحْتَالِ إلى ذمَّةِ المُحالِ عليه.

<<  <   >  >>