مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ»؛ أيِ: الثُّمُنُ وهو فرضُ الزَّوجةِ الواحدةِ، وهو لكلِّ الزَّوجاتِ بالسَّويَّةِ، وهذا مع الولدِ للزَّوجِ، منها أو من غيرِها، أو مع ولدِ الابنِ له وإن سَفَلَ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى؛ لقولِه تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[النساء: ١٢].
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
١ - الْبِنْتَيْنِ»، فأَكْثَرَ، أمَّا في البنتينِ فبالإجماعِ المستنِدِ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قالَ: جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، هاتان ابنتَا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهُما معك يومَ أُحُدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهُما أَخَذَ مالَهما، فلم يَدَعْ لهما مالًا، ولا تُنْكَحَانِ إلا ولهما مالٌ، قالَ:«يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ»، فنزلت آيةُ الميراثِ، فبَعَثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهِما، فقالَ:«أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»(١). وأمَّا في الأكثرِ من ثِنْتَيْنِ فلعمومِ قولِه تعالى:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}[النساء: ١١].