(١) رواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٣٣١٨)، وقال: «في هذا الحديثِ بعضُ المجهولِينَ، أو بعضُ الضُّعفاءِ». وذكره أبو بكرٍ الحسينيُّ الشَّافعيُّ في «كفايةِ الأخيارِ» (ص: ٣٥٢)، وقال: «الصَّحيحُ أنَّه لا يَحْرُمُ النَّظرُ إلى الفرجِ؛ لأنَّه يَجوزُ الاستمتاعُ به، فالنَّظرُ أَوْلى».