للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وَاثْنَتَانِ بِالرَّضَاعِ:

٨ - الْأُمُّ الْمُرْضِعَةُ»، وهي كلُّ امرأةٍ ارْتَضَعْتَ منها، تصيرُ أُمًّا لكَ في الْمحرميَّةِ، فَتَحْرُمُ عليكَ كما تَحْرُمُ عليك أمُّكَ التي ولدتْكَ.

٩ - «وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ»، وهي كلُّ امرأةٍ ارْتَضَعْتَ من أمِّها، فإنَّها تصيرُ أُختًا لك في المحرميَّةِ.

«وَأَرْبَعٌ بِالْمُصَاهَرَةِ:

١٠ - «أُمُّ الزَّوْجَةِ»، سواءٌ دَخَلْتَ بها أمْ لا.

١١ - «وَالرَّبِيبَةُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ»، سواءٌ كانَ بعقدٍ صحيحٍ أو فاسدٍ.

١٢ - «وَزَوْجَةُ الْأَبِ»، وإن علا، فَتَحْرُمُ زوجةُ الأبِ، وكذلك زوجاتُ الأجدادِ؛ سواءٌ كانوا من قِبَلِ الأمِّ أو من قِبَلِ الأبِ.

١٣ - «وَزَوْجَةُ الاِبْنِ»، وإن نَزَلَ، سواءٌ كانوا من قِبَلِ الأولادِ أو البناتِ.

«وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ، وَهِيَ:

١٤ - أُخْتُ الزَّوْجَةِ»، لكن لا يَتَأَبَّدُ تحريمُها؛ بل تَحِلُّ بموتِ أختِها، أو طلاقِها وبينونتِها بينونةً كبرى.

ودليلُ تحريمِ الزَّواجِ من هؤلاء قولُه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

<<  <   >  >>