للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَسُنَنُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

١ - التَّسْمِيَةُ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» (٢).

٢ - «وَالْوُضُوءُ قَبْلَهُ»؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها السَّابقِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم «كانَ إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجنابةِ بَدَأَ فغَسَلَ يديهِ، ثم يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ للصَّلاةِ» (٣).

٣ - «وَإِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ»، وهو ما يُسَمَّى بالدَّلْكِ.

٤ - «وَالْمُوَالَاةُ»، وهي التَّتابُعُ في غَسلِ الأعضاءِ، وقد سَبَقَتِ الأحاديثُ التي تَدُلُّ على المُوالاةِ، وإمرارِ اليدِ على الجسدِ -أيضًا- حيثُ كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ غُسْلِه يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ويُخَلِّلُ بَيْنَ الأصابعِ، ويُوَصِّلُ الماءَ إلى أُصولِ شَعْرِه حتَّى يَرْوِيَ بَشَرَتَهُ.

٥ - «وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ


(١) رواه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٣١٦).
(٢) رواه عبد القادر الرَّهاويُّ في «الأربعين»، وهو حديثٌ حسنٌ؛ كما قالَ النَّوويُّ رحمه الله في «الأذكار» (ص: ١١٢).
(٣) رواه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٣١٦).

<<  <   >  >>