في النَّفسِ، فإذا أصابَ في النِّكاحِ الصَّحيحِ فقد نالَ اللَّذَّةَ، وقضى الشَّهوةَ، ولا فَرْقَ في الإصابةِ بيْنَ أن يَقَعَ في حالِ الإباحةِ، أو حالِ الحظرِ كما لو كانَ في نهارِ رمضانَ أو إحرامٍ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ»، وهو خَمسونَ جَلدةً لقولِه تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]، والمرادُ الجَلْدُ؛ لأنَّ الرَّجْمَ قتْلٌ، والقتلُ لا يَتَنَصَّفُ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ كَحُكْمِ الزِّنَا»، اللِّواطُ: هو إيلاجُ الحشَفَةِ أو قَدْرِها في دُبُرِ ذَكَرٍ أو أُنثى غيْرِ زَوْجَتِهِ وأَمَتِهِ، وفيه وجوبُ الحدِّ كالزِّنا، فيُرْجَمُ الفاعلُ المُحْصَنُ، ويُجْلَدُ ويُغَرَّبُ غيرُ المُحْصَنِ، وخَرَجَ بقيدِ غيرِ زوجتِه وأَمَتِه اللِّواطُ بهما، فلا حَدَّ عليه فيهما؛ ولكن يُعَزَّرُ، وكذلك إتيانُ البهائمِ على المَذْهَبِ، وهناك قولٌ آخَرُ، وهو أنه يُعَزَّرُ ولا حَدَّ عليه؛ لأنَّ فِعْلَه مما يَنْفُرُ منه الطَّبْعُ السَّليمُ، فلم يَحْتَجْ إلى زاجرٍ (١).
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَمَنْ وَطِئَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ عُزِّرَ»، من باشَرَ فيما دُونَ الفَرْجِ بمفاخَذةٍ، أو معانَقةٍ، أو تقبيلٍ أو نحوِ ذلك؛ فإنه يُعَزَّرُ بما يراه الإمامُ من ضربٍ، أو نفيٍ، أو توبيخٍ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ»؛