للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ حَرِيمِهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، من قُصِدَ بأذًى في نفْسِه أو مالِه أو حريمِه بأن صالَ عليه شخصٌ يُريدُ قتلَه، أو أخْذَ مالِه، أو الاعتداءَ على حريمِه فقاتَلَه عن نفْسِه أو مالِه أو حريمِه، وقَتَلَ الصَّائلَ؛ فلا ضمانَ عليه بقِصاصٍ ولا ديةٍ ولا كفَّارةٍ؛ لحديثِ سعيدِ بنِ زيدٍ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (١).

وقال أبو هريرةَ رضي الله عنه جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قالَ: أرأيتَ إن قاتَلَني؟ قالَ: «قَاتِلْهُ»، قالَ: أرأيتَ إن قَتَلَني؟ قالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (٢).

وقال عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضي الله عنهما: سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٣).


(١) رواه أحمد (١٦٥٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٥)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ»؛ أي: عندَ دفعِه من يريدُ أخذَ مالِه ظلمًا، «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ»؛ أي: في نصرةِ دينِ اللهِ والذَّبِّ عنه، «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ»؛ أي: في الدَّفعِ عن نفْسِه، «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ»؛ أيْ في الدَّفعِ عن عِرْضِ أهلِه سواءٌ كانت زوجتَه أو قريبتَه سواءٌ كانت أمَّه أو أختَه أو ابنتَه ممَّن يَلْحَقُه العارُ بسببِهنَّ، «فَهُوَ شَهِيدٌ»؛ لأنَّ المؤمِنَ محترمٌ ذاتًا وعِرضًا ومالًا، فإذا أُريدَ منه شيءٌ من ذلك جازَ له الدَّفْعُ عنه، فإذا قُتِلَ بسببِه فهو شهيدٌ.
(٢) رواه مسلم (١٤٠).
(٣) رواه البخاري (٢٣٤٨)، ومسلم (١٤١).

<<  <   >  >>