للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أعمى ولا على ذي عَرَجٍ بَيِّنٍ؛ لأنَّ مقصودَ الجهادِ البطشُ والنِّكايةُ، وهو مفقودٌ فيهما.

٧ - «وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ»؛ لقولِه تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: ٩١]، فلا يجبُ الجهادُ على الضَّعيفِ، وكذلك المريضُ، ولا على عادمِ أُهبَةِ القتالِ مِنْ نفقةٍ أو سلاحٍ، وكذا مركوبٍ إنْ كانَ سفرَ قصْرٍ، فإنْ كانَ دونَه لزمَه إنْ كانَ قادرًا على المشيِ.

ولو كانَ القتالُ على بابِ دارِه أو حولَه سقطَ اعتبارُ المؤَنِ، وكذلك إذا دخلَ الكفَّارُ بلدةً منْ بلادِ المسلمينَ؛ فإنَّه يتعينُ على أهلِها الدَّفعُ، ويكونُ الجِهادُ حينَئذٍ فرضَ عينٍ عليهم؛ سواءٌ أمكنَ تأهُّبُهم لقتالٍ أم لا، فَمَنْ قُصِدَ دفَعَ عنْ نفسِه بالمُمكنِ إنْ عَلمَ أنَّه إنْ أُخِذَ قُتِلَ، وإنْ جوَّزَ الأسرَ فلَه أنْ يستسلمَ وله أنْ يَدفعَ. والمرأةُ إنْ علمَتِ امتدادَ الأيدي إليها بالفاحشةِ فعليها الدَّفعُ وإنْ قُتِلَتْ، ويتعيَّنُ الجهادُ -أيضًا- على مَنْ هم دونَ مسافةِ قصرٍ منَ البلدةِ التي دخلَها الكفَّارُ، فيجبُ عليْهمُ المضيُّ إليهم وإنْ كانَ في أهلِها كفايةٌ؛ لأنَّهم كالحاضرينَ معَهم، فيجبُ على كلٍّ ممن ذكر؛ حتى على فقيرٍ وولدٍ ومَدِينٍ ورقيقٍ، بلا إذنٍ من الأصلِ، وربِّ الدينِ، والسيدِ، ويلزمُ الذينَ على مسافةِ القصرِ المضيُّ إليهم عندَ الحاجةِ بقدرِ الكفايةِ؛ دفعًا عنهم وإنقاذًا لهم منَ الهلَكةِ، فيصيرُ فرضَ عينٍ في حقِّ مَنْ قَرُبَ، وفرضَ كفايةٍ في حقِّ مَنْ بَعُدَ (١).


(١) «الإقناع في حلِّ ألفاظِ أبي شُجاع» (٢/ ٥٥٨).

<<  <   >  >>