للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو شجاع رحمه الله: «يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ»؛ أيْ: يختارُ منْ هذه الأربعةِ: القتلِ والاسترقاقِ والمنِّ والفديةِ بالمال أو بالرِّجالِ ما فيه المصلحةُ للإسلامِ والمسلمينَ، ويكونُ ذلك بالاجتهادِ لا بالتَّشهِّي.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ»، مَنْ أسلمَ منَ الكُفَّارِ قبلَ أسرِه والظَّفَرِ بِه عَصمَ دمَه ومالَه وصغارَ أولادِه؛ لأنَّهم يتْبَعون أباهم في الدِّينِ، قالَ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» (١).

وكذلك المرأةُ إذا أسلمَتْ قبلَ الأسْرِ؛ فإنَّها تَعصمُ نفسَها منَ السَّبيِ، وكذلك تعصمُ مالَها وأولادَها الصِّغارَ؛ لأنَّ الصِّغارَ يتْبَعون مَنْ أسلمَ منَ الأبوَينِ؛ لأنَّه لا وصايةَ لكافرٍ على مسلمٍ.

وقولُ المصنِّفِرحمه الله: «وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ»؛ احترازًا منَ الزَّوجةِ والأولادِ البالغين؛ لاستقلالِهم بالإسلامِ.

ولو أُسِرَ مُكَلَّفٌ ثُمَّ أسلمَ عصمَ الإسلامُ دمَه، فيحْرُمُ قتلُه، ويخيَّرُ الإمامُ فيه بينَ الأمورِ الثَّلاثةِ الأُخرى: الاسترقاقِ، أو المنِّ، أو الفداءِ.


(١) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

<<  <   >  >>