للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّلاةِ، وقَبْلَ الدُّخولِ فيها؛ لأنَّه لم يَشْرَعْ في المقصودِ، فصارَ كما لو رآه في أثناءِ التَّيَمُّمِ، ولحديثِ أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» (١).

٣ - «وَالرِّدَّةُ»، لأنَّها مُحبِطةٌ للعملِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَصَاحِبُ الْجَبَائِرِ يَمْسَحُ عَلَيْهَا، وَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ»، الجبائر جمع جبيرة، وهي خشبةٌ أو قَصَبَةٌ أو نحو ذلك، توضع على الكسر، ويُشَدُّ عليها لينجبرَ الكسر، وصاحبُ الجبيرة يمسح عليها بالماء إذا عسر نزعها؛ لخوف محذور، ويتيمم وُجُوبًا لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منَّا حجرٌ فَشَجَّهُ في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بذلك، فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ يَعْصِبَ علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» (٢).


(١) رواه أحمد (٢١٤٠٨)، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».
(٢) رواه أبو داود (٣٣٦)، وابن خزيمة (٢٧٣)، وابن حبان (٥٥٩٥)، والحاكم (٥٨٥)، وصححه، وأقره الذهبي.

<<  <   >  >>