كذلك، أمَّا المُخرجُ فإنَّه مُتردِّدٌ بينَ أنْ يغرمَ وبينَ ألا يغرمَ، ولا يغنمُ بحالٍ، وأمَّا الآخرُ فمترددٌ بينَ أنْ يغنمَ، وبينَ أنْ لا يغنمَ، ولا يغرمُ بحالٍ» (١).
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ الْعِوَضَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ»، إنْ أخرجَ المتسابقانِ العوضَ معًا لم يجزْ حينئذٍ إلا أنْ يُدخِلَا بينهما محلِّلًا، وسمِّيَ محلِّلًا لأنَّه يحللُ العقدَ، ويخرجُه عن صورةِ القمارِ المحرمةِ فإنَّ المحللَ إنْ سبقَ المتسابقَينِ أخذَ ما أخرجاه مِن العوضِ لنفسِه؛ سواءٌ أجاءَا معًا أم مرتبًا لسبقِه لهما، وإنْ سبقاه وجاءَا معًا لم يغرَمْ لهما شيئًا ولا شيءَ لأحدِهما على الآخرِ، وإن جاءَ المحلِّلُ معَ أحدِ المتسابقينِ وتأخرَ الآخرُ فمالُ هذا لنفسِه؛ لأنَّه لم يسبقْه أحدٌ، ومالُ المتأخرِ للمحلِّلِ.
ويجوزُ أنْ يكونَ العوضُ مشروطًا مِن غيرِهما، كأنْ يشرطَه الإمامُ منْ بيتِ المالِ، أو أحدُ الرعيةِ منْ مالِه، للسابقِ منهما.
واللهُ تعالى أعلمُ.
(١) «العزيز شرح الوجيز» (١٢/ ١٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute