للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحج: ٢٩]، وقولُه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧].

وأحاديثُ، منها: حديثُ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «لَا يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ إِلَّا بِاللهِ تعالى، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ»، لا يصحُّ اليمينُ ولا يترتبُ عليه آثارُه إلا إذا كانَ باللهِ تعالى، أو باسمٍ منْ أسمائِه الحُسنى، كقولِ: «واللهِ لأفعلَنَّ كذا»، أو «والرحمنِ لأفعلَنَّ كذا»، أو بصفةٍ منْ صفاتِه الحُسنى، كقولِه: «وعزةِ اللهِ لأفعلَنَّ كذا»، أو «وعظمةِ اللهِ لأفعلَنَّ كذا»، ودليلُ ذلك حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢).

وقد سبقَ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ أكثرَ ما كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يحلفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ» (٣).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ»، إذا حلفَ إنسانٌ بصدقةِ مالِه، كقولِه -مثلًا-: «للهِ عليَّ أنْ أتصدقَ بمالي إنْ فعلتُ كذا»، فالحالفُ مخيرٌ بينَ الوفاءِ بما حلفَ عليه والتزامِه منَ الصدقةِ بمالِه، أو الكَفَّارةِ، وهذا يعبرُ عنه العلماءُ تارةً بيمينِ اللَّجَاجِ والغضبِ، وتارةً بنذرِ اللَّجَاجِ والغضبِ، وأضيفَ إلى اللجَاجِ -وهو التمادي في


(١) رواه البخاري (٣٦١٨).
(٢) رواه البخاري (٢٥٣٣)، ومسلم (١٦٤٦).
(٣) رواه البخاري (٦٩٥٦).

<<  <   >  >>