للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالِه قبلَ دفعِ الدُّيونِ التي عليه، والوصايَا التي أوصَى بها، ودليلُه الحديثُ السابقُ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا»، ولدُ أمِّ الولدِ سواءٌ كان من السيدِ، أو من غيرِه بمنزلتِها، فيصبحُ حرًّا مثلَها بعدَ موتِ السيدِ؛ لأنَّ الولدَ تبعٌ لأمِّه في الحريَّةِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ أَصَابَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ، فَالْوَلَدُ مِنْهَا مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ»، مَن وطِئَ أمةَ غيرِه بنكاحٍ، فولدَت منه، فولدُه منها مملوكٌ لسيدِها؛ لأنَّ الولدَ تبَعٌ لأمِّه، ومَن وطِئَها بشبهةٍ، كظنِّه أنَّها أمتُه أو زوجتُه الحرَّةُ، فولدُه منها حرٌّ، وعليه قيمتُه وقتَ الولادةِ للسيدِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَإِنْ مَلَكَ الْأَمَةَ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ»، إذا تزوَّجَ رجلٌ أمةً ثُمَّ طلقَها، ثُمَّ تملَّكَها بعدَ ذلك من سيدِها؛ لم تصِرْ أمَّ ولدٍ بما ولدتْه منه بالوطءِ في النِّكاحِ؛ لأنَّها كانت مملوكةً لغيرِه، أمَّا إذا وطِئَها بشبهةٍ على أنَّها أمتُه أو زوجتُه الحرَّةُ فهناك قولانِ:

الأولُ: أنَّها تصيرُ أمَّ ولدٍ لتعلُّقِها منه بِحُرٍّ، والعُلُوقُ بالحرِّ سببٌ للحريَّةِ بالموت.

والثاني: أنَّها لا تصيرُ أمَّ ولدٍ؛ لأنها تعلَّقت به وهي في غيرِ ملكه.

<<  <   >  >>