٣ - «وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ»؛ لحديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال:«جاءَ أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِ، فزَجَرَه النَّاسُ، فنهاهمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قضى بولَه أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِن ماءٍ فأهريقَ عليه»(١).
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَيَجُوزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ:
١ - فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ»؛ لقولِه تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩]، فَيَجوزُ في حالةِ القِتالِ أنْ يصلِّيَ الصَّلاةَ فرضًا كانت أو نفلًا؛ راجلًا -يعني ماشيًا على رِجْلَيْه- أو راكبًا على الدَّابَّةِ حيثما تَوَجَّهَتْ به.
٢ - «وَفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ»؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي على راحلتِه حيثُ تَوَجَّهَتْ، فإذا