للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديثُ جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

ويُستثنى مِن موافَقةِ السَّامعِ للمؤذِّنِ قولُه: «حيَّ على الصَّلاةِ»، و «حيَّ على الفَلَاحِ»، فيَقولُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ»؛ لثبوتِهِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئانِ:

١ - التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهمُ الظُّهرَ، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُولييْنِ لم يَجْلِسْ، فقامَ النَّاسُ معه حتَّى إذا قضى الصَّلاةَ وانتظرَ النَّاسُ تسليمَه؛ كَبَّرَ وهو جالسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثمَّ سَلَّمَ» (٣).

فالسُّجودُ لترْكِ التَّشهُّدِ الأوسطِ سهوًا؛ دليلُ سُنِّيَّتِه.

٢ - «وَالْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ، وَفِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»، أمَّا القُنوتُ في الصُّبحِ؛ فلحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «ما زالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ في الفجرِ حتَّى فارَقَ الدُّنيا» (٤).


(١) رواه البخاري (٥٨٩).
(٢) رواه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٣٨٥).
(٣) رواه البخاري (٧٩٥).
(٤) رواه أحمد (١٢٦٧٩)، والبَزَّار كما في «كَشْف الأستارِ» (٥٥٦)، وقال الهيثميُّ في «المجمع» (٢/ ٣٣١): «رواهُ أحمدُ والبَزَّارُ بنحوِه، ورجالُه مُوَثَّقونَ».

<<  <   >  >>