للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - «وَيُقِلُّ بَطْنَهَ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»؛ لحديثِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعديِّ رضي الله عنه وهو يصفُ صلاةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «وإذا سَجَدَ فَرَّجَ بينَ فَخِذَيْهِ غيرَ حاملٍ بَطْنَهُ على شيءٍ مِن فَخِذَيْهِ» (١).

٣ - «وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ»، تَقَدَّمَ بيانُه في الفصلِ السَّابقِ.

٤ - «وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ سَبَّحَ»؛ لحديثِ سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (٢).

٥ - «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ»؛ لحديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ» (٣).

وَالْمَرْأَةُ:

١، ٢ - «تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ»؛ لأنَّه أَسْتَرُ للمرأةِ، ولحديثِ يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأتينِ تصلِّيانِ، فقال: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ


(١) رواه أبو داود (٧٣٥).
(٢) رواه البخاري (٦٥٢)، ومسلم (٤٢١)، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «رَابَهُ»، أيْ: شَكَّ في أمرٍ يُحتاجُ فيه إلى تنبيهِ الإمامِ، فيقولُ: سبحانَ الله، وقولُه: «وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»؛ أي: أنَّ النِّساءَ إذا رابَهُنَّ شيءٌ في الصَّلاةِ؛ فيضربْنَ باليدِ اليمنى على ظَهْرِ اليُسرى.
(٣) رواه الدَّارقطني (٨٩٠)، والبيهقي (٣٠٥٤).

<<  <   >  >>