للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عُقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه قال: «ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهن، أو أنْ نَقْبِرَ فيهن موتانا: حينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازغةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تميلَ الشَّمْسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغروبِ حتَّى تَغْرُبَ» (١).

٣ - «وَإِذَا اسْتَوَتْ حَتَّى تَزُولَ»، للحديثِ السَّابقِ، وجاءَ في روايةٍ: «وحينَ يَقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تَزولَ الشَّمْسُ» (٢).

٤ - «وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه السَّابقِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» (٣).

٥ - «وَعِنْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا»؛ لحديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه السَّابقِ: «وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغروبِ حتَّى تَغْرُبَ» (٤).

هذا كلُّهُ في الصَّلاةِ الَّتي ليس لها سببٌ، أمَّا الصَّلاةُ الَّتي لها سببٌ فلا كراهةَ فيها، كـ «تحيَّةِ المسجدِ»، و «ركعتيِ الطَّوافِ»، و «الصَّلاةِ الفائتةِ»، فرضًا كانت أو نفلًا؛ لحديثِ أنسٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا


(١) رواه مسلم (٨٣١)، وقولُه: «بازغةً»، يَطْلُعُ قُرْصُها، و «قائمُ الظَّهيرةِ»، اشتدادُ الحَرِّ، وأصلُه أنَّ البعيرَ إذا كانَ باركًا قامَ من شِدَّةِ الحَرِّ، و «تَزولُ»، تَميلُ عن وَسَطِ السَّماءِ، و «تُضيفُ»، تَميلُ حالَ اصفرارِها، وقولُه في المتنِ: «قَدْرَ رُمْحٍ»، أيْ: في نظرِ العَيْنِ.
(٢) رواه النَّسائي (٢٠١٣).
(٣) رواه البخاري (١١٣٩)، ومسلم (٨٢٧).
(٤) رواه مسلم (٨٣١).

<<  <   >  >>