للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ذهنه بالمعنى المقتضي للفظ الثاني، فعبَّر بذلك. ثم كأنه استشعر حيث أخبر الغساني أن أصل لفظ عمرة يقتضي المعنيين على السواء، فجمع بين اللفظين. وإنما كان لفظ الحديث يقتضي أهمية الأول، والمقام يقتضي أهمية الثاني، فتدبَّرْ.

الثالث: سليمان بن يسار. أخرجه مسلم في «الصحيح» (١) من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير بن الأشج «عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدِّث أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تُقطَع اليدُ إلا في ربع دينار فصاعدًا». وأخرجه الطحاوي (٢) عن يونس عن ابن وهب مثله، إلا أنه قال: «يد السارق».

قال الطحاوي (٣): «أنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه. حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة قال: سألت مخرمةَ بن بكير: هل سمعت من أبيك شيئًا؟ فقال: لا».

أقول: قال أبو داود: «لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث الوتر». فقد سمع من أبيه في الجملة، فإن كان أبوه أذن له أن يروي ما في كتابه ثبت الاتصال، وإلا فهي وجادة؛ فإن ثبت صحة ذاك الكتاب قوي الأمر. ويدل على صحة الكتاب أن مالكًا كان يعتدُّ به. قال أحمد: «أخذ مالك كتاب مخرمة، فكل شيء يقول: بلغني عن سليمان بن يسار، فهو من


(١) رقم (١٦٨٤/ ٣).
(٢) (٣/ ١٦٤).
(٣) (٣/ ١٦٤).