للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتاب مخرمة عن أبيه عن سليمان». وربما يروي مالك عن الثقة عنده عن بكير بن الأشج. وقد قال أبو حاتم: «سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت: هذا (١) الذي يقول مالك: حدثني الثقة ــ مَن هو؟ قال: مخرمة بن بكير».

وأخرج النسائي (٢) من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تُقطَع اليد إلا في ثمن المجنِّ». قيل لعائشة: ما ثمنُ المجنِّ؟ قالت: ربع دينار». ومن طريق مخرمة (٣) عن أبيه [٢/ ١٢٣] «سمعتُ عثمان بن الوليد (٤) الأخنسي يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تُحدِّث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تُقطع اليد إلا في المجنّ أو ثمنه»، وزعم أن عروة قال: المجن أربعة دراهم. وسمعتُ سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعتُ عائشة تحدِّث أنها سمعتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه».

أقول: ابن إسحاق في حفظه شيء، ويدلِّس، وكأنه أو مَنْ فوقه سمع الحديث كما ذكره مخرمة عن أبيه، فخلط الحديثين. والصواب حديث مخرمة. فذكرُ المجنّ إنما هو من رواية بُكير عن عثمان بن الوليد عن عروة، ورواية سليمان لا ذِكر فيها للمجن. وعثمان بن الوليد ذكره ابن حبان في


(١) (ط): «هذا هو». والمثبت من (خ).
(٢) (٨/ ٨١).
(٣) (٨/ ٨١).
(٤) عند النسائي: «بن أبي الوليد». وكلاهما يقال. انظر «التقريب».