للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويتشاحُّون، ولا يكون هناك مُرجِّح، فيحتاج إلى القرعة.

وفي «صحيح البخاري» (١) وغيره من حديث أم العلاء قالت: «طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين ... ».

[٢/ ١٧١] وفيه (٢) من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا: «مَثَلُ القائمِ على حدود الله والواقعِ فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة ... ».

وفي «صحيح مسلم» (٣) وغيره عن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرعَ بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة».

ووجه ذلك أن تصرُّفَ المريض مرضَ الموت وصيةٌ يصح منها الثلث فقط، ومن الأصول الشرعية مراعاةُ أن تَعتِق الرقبةُ كاملةً، كما ثبت فيمن أعتق في حال صحته بعضَ مملوكه أنه يَعتِق عليه كلُّه، وفيمن أعتق شركًا له في مملوك أنه إن كان المُعِتقُ موسرًا عتَق المملوك كلُّه وغرِم المعتِقُ قيمةَ ما زاد على نصيبه لشريكه. وإن كان مُعسِرًا فقد قال بعض أهل العلم: يعتق


(١) رقم (١٢٤٣). وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» (٢٧٤٥٧، ٢٧٤٥٨) والطبراني في «الكبير» (٢٥/ ١٤٠) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٧٨) والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٧٦).
(٢) البخاري (٢٤٩٣).
(٣) رقم (١٦٦٨). وأخرجه أيضًا أبو داود (٣٩٥٨ وما بعدها) والترمذي (١٣٦٤) والنسائي (٤/ ٦٤). ورواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٧٤) عن الحسن البصري وابن سيرين مرسلًا.