للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: "تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها" فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم.

وبالجملة: قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصّلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رئي وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصّلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا". انتهى.

• * *

<<  <  ج: ص:  >  >>