للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَتَى وَاغِلٌ يَنُبْهُمْ (١) ....

فإنه قَدَّم الاسمَ ضرورةً.

ويجوز ذلك في "إِنْ"؛ لأنها أمُّ الباب، فيليها الاسمُ في الفصيح، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} (٢)، إلا إن كان فعلُ الشرط مضارعًا؛ فإنه لا يليها إلا ضرورةً.

وفي رفع الاسم الواقع بعد "إذا" خلافٌ بين س (٣) والأَخْفَشِ (٤).

وأما أدوات التَّحْضِيضِ فيقعُ الاسم بعدها في الفصيح؛ لأنها لم تَقْوَ قوَّةَ أدواتِ الجزاءِ؛ لأنه طالِبُه من حيث المعنى، لا من حيث العملُ (٥).

* [«وبعدَ ما إيلاؤُه الفعلَ غَلَب»]: قال في "المفصَّل" (٦): أن يقع موقعًا هو بالفعل أولى، وذلك بعد حرف الاستفهام.

فكَتَب عليه الشَّلَوْبِينُ (٧): يعني: بعد الألف، وإلا فسائرُ حروف الاستفهام لا تجوز معها المسألةُ، لا رفعًا، ولا نصبًا، قال س (٨): فإن قلت: هل زيدًا رأيت؟ وهل زيدٌ


(١) بعض بيت من الخفيف، وهو بتمامه:
فمتى واغلٌ يَنُبْهم يُحيُّو ... وهُ وتُعطَفْ عليه كأسُ الساقي
الواغل: الذي يدخل على القوم بغير إذن. ينظر: ذيل الديوان ١٥٦، والكتاب ٣/ ١١٣، والمقتضب ٢/ ٧٦، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ١١٧، ٤٣٢، والأصول ٢/ ٢٣٢، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٨١، والإنصاف ٢/ ٥٠٥، واللباب ٢/ ٥٨، وشرح التسهيل ٢/ ١٠٨، وخزانة الأدب ٣/ ٤٦، ٩/ ٣٧.
(٢) التوبة ٦.
(٣) الكتاب ١/ ١٠٦.
(٤) ينظر: أمالي ابن الشجري ٢/ ٨٢، والإنصاف ٢/ ٥٠٤، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٤٤.
(٥) الحاشية في: وجه الورقة الرابعة الملحقة بين ٧/ب و ٨/أ وظهرها.
(٦) ٦٧.
(٧) حواشي المفصل ١٧١، والكلام في المطبوعة مختصر.
(٨) الكتاب ١/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>