للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا عَلَيْك " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٣٨٣١ - وَقَالَ: " حسن ".

٣٨٣٢ - وَعَن خَالِد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قَالَ: خرجنَا مَعَ ابْن عمر فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ: أَخْبرنِي قَول الله تَعَالَى: {وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة} . قَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويل لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الزَّكَاة، فَلَمَّا أُنزلت جعلهَا الله طهرا للأموال. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " الزَّكَاة " و " التَّفْسِير ".

٣٨٣٣ - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عَنهُ فِي " الْمُوَطَّأ ": الْكَنْز هُوَ المَال الَّذِي لَا تُؤدِّي مِنْهُ الزَّكَاة.

٣٨٣٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين

<<  <  ج: ص:  >  >>