٣٣٤٤ - وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث ثَابت ".
٣٣٤٥ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حُذَيْفَة مَرْفُوعا.
٣٣٤٦ - قَالَ: " وَإِسْنَاده سَاقِط ".
٣٣٤٧ - وَأما حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " كَانَ يغْتَسل من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَمن الْحجامَة، وَغسل الْمَيِّت " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف.
(بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا)
وَدَلِيل الْبَاب أَنه لم يثبت فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مَعَ النَّهْي عَن محدثات الْأُمُور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute