التكرمة: بِفَتْح التَّاء وَكسر الرَّاء، وَهِي مَا يُختص بِهِ من فرَاش ووسادة، وَنَحْوهمَا.
٢٤٤٥ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمَّهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم " رَوَاهُ مُسلم.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٤٤٦ - مِنْهُ، عَن أبي زيد، عَمْرو بن أَخطب رَفعه: " يؤمُّهم أقرؤهم، فَإِن اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة فأكبرهم سنا، فَإِن اسْتَووا فأحسنهم وَجها " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَأَشَارَ إِلَى تَضْعِيفه.
(بَاب السُّلْطَان أَحَق بِالْإِمَامَةِ من كل أحد، وَإِمَام الْمَسْجِد وَصَاحب الْموضع، أَحَق من غير السُّلْطَان)
٢٤٤٧ - فِيهِ حَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْبَاب قبله [١٠٢ / أ] .
٢٤٤٨ - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute