للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٢ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ذكرهَا فِي أول كتاب " الصّيام ": فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي مَاذَا فرض الله عَلّي من الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " الصَّلَوَات الْخمس، إِلَّا أَن تطوع شَيْئا "، (فَقَالَ: أَخْبرنِي بِمَا فرض الله من الصّيام؟ فَقَالَ: " شهر رَمَضَان إِلَّا أَن تطوع شَيْئا ") قَالَ: فَأخْبرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشرائع الْإِسْلَام. قَالَ: وَالَّذِي أكرمك بِالْحَقِّ لَا أتطوع شَيْئا وَلَا أنقص مِمَّا فرض الله عَلّي شَيْئا. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَفْلح إِن صدق " أَو " دخل الْجنَّة إِن صدق ". قَوْله: نسْمع، ونفقه، بنُون مَفْتُوحَة، وَرَوَى بياء مَضْمُومَة. والدويّ، بِفَتْح الدَّال عَلَى الْمَشْهُور وَحَكَى ضمهَا.

٦٥٣ - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " بُني الْإِسْلَام عَلَى خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٦٥٤ - وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج.

٦٥٥ - وَفِي رِوَايَات: " عَلَى خَمْسَة ".

(بَاب قتل تَارِك الصَّلَاة وَدَلِيل من كفَّر تاركها كسلاً وَمن قَالَ لَا يكفر)

٦٥٦ - ابْن عمر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أُمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>