للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(فصل فِي ضعيفه)

٤٩٦ - مِنْهُ، حَدِيث الحكم بن عَمْرو: " نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَوَضَّأ الرجل بِفضل طهُور الْمَرْأَة ".

٤٩٧ - وَعَن ابْن سرجس: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا " رَوَى الأول، الثَّلَاثَة، وَالثَّانِي ابْن مَاجَه.

٤٩٨ - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الأول إِنَّه " حسن " وَخَالفهُ الْجُمْهُور،

٤٩٩ - قَالَ البُخَارِيّ: " حَدِيث الحكم لَيْسَ بِصَحِيح، قَالَ: وَالصَّحِيح فِي حَدِيث ابْن سرجس أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَمن رَفعه فقد أَخطَأ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>