(فصل فِي ضعيفه)
٤٩٦ - مِنْهُ، حَدِيث الحكم بن عَمْرو: " نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَوَضَّأ الرجل بِفضل طهُور الْمَرْأَة ".
٤٩٧ - وَعَن ابْن سرجس: " نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا " رَوَى الأول، الثَّلَاثَة، وَالثَّانِي ابْن مَاجَه.
٤٩٨ - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الأول إِنَّه " حسن " وَخَالفهُ الْجُمْهُور،
٤٩٩ - قَالَ البُخَارِيّ: " حَدِيث الحكم لَيْسَ بِصَحِيح، قَالَ: وَالصَّحِيح فِي حَدِيث ابْن سرجس أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَمن رَفعه فقد أَخطَأ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute