للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٤٦ - وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.

(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)

٣٨٤٧ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.

٣٨٤٨ - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ".

٣٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] .

٣٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة.

٣٨٥١ - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [١٧٥ / أ] .

٣٨٥٢ - عَن أنس أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين:

<<  <  ج: ص:  >  >>