(فصل فِي ضعيفه)
٨١٣ - مِنْهُ، حَدِيث بِلَال: " أَمرنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أثوب فِي الْفجْر، وَنَهَى أَن أثوب فِي الْعشَاء ".
٨١٤ - وَفِي رِوَايَة: " لَا تثوبن إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر " وَهُوَ ضَعِيف، ومرسل.
٨١٥ - وَحَدِيث مُجَاهِد: " ثوب رجل فِي الظّهْر أَو الْعَصْر، فَقَالَ ابْن عمر: إِن هَذِه بِدعَة ".
٨١٦ - وَحَدِيث ابْن الْمسيب، عَن بِلَال: " أَنه أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُؤذنهُ بِصَلَاة الْفجْر، فَقيل: هُوَ نَائِم، فَقَالَ: الصَّلَاة خير من النّوم، مرَّتَيْنِ، فأقرت فِي تأذين الْفجْر، فَثَبت الْأَمر عَلَى ذَلِك " هَكَذَا رَوَاهُ ابْن ماجة، وَهُوَ مُنْقَطع، لم يسمع ابْن الْمسيب بِلَالًا [٣٢ / أ] .
(بَاب رفع الصَّوْت بِالْأَذَانِ، وَوضع الأصبعين فِي الْأُذُنَيْنِ، والالتفات فِي الحيعلتين، وَأَنه لَا يستدير، وارتفاع الْمُؤَذّن عَلَى مَكَان عَال، مُسْتَقْبل الْقبْلَة)
٨١٧ - عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة الْأنْصَارِيّ: أَن أَبَا سعيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute