(بَاب وجوب غسل الْمَيِّت وَصفته)
٣٣٠٦ - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: بَيْنَمَا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته فأقصعته، أَو قَالَ فأقعصته، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " اغسلوه بِمَاء وَسدر، وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبياً " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٣٠٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ملبّداً ".
٣٣٠٨ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وَلَا تمسوه طيبا ".
٣٣٠٩ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " وكفّنوه فِي ثوبيه ".
٣٣١٠ - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: دخل علينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن نغسل ابْنَته فَقَالَ: [١٤٧ / أ] : " اغسلنها ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك بِمَاء وَسدر، واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً، أَو شَيْئا من كافور، فَإِذا فرغتن فآذنني " فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه، فَألْقَى إِلَيْنَا حقوه، فَقَالَ: " أشعرنها إِيَّاه " قَالَت: مشطناها ثَلَاثَة قُرُون. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٣١١ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " اغسلنها وترا، ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا، أَو أَكثر من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute